Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20129 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

J P 20129/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يظل وزن الشهادات وتقدير حجيتها وترجيحها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان الجدل منصبا على استخلاص الوقائع لا على تطبيق قاعدة قانونية.
  2. لا ينهض سبب الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مؤداه مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة وقرائن لتكوين عقيدتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجيز نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يقتضي تسبيب محكمة الموضوع في المادة الجزائية استعراض الأركان القانونية للجريمة ثم التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف الذي تفرضه الأفعال المعروضة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.