Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15021 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الإدانة عند غياب تحليل بيولوجي قطعي يؤكد استهلاك المخدر

J P 15021/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة أو البراءة متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع محتويات الملف ودون تحريف.
  2. تعذر إجراء التحليل البيولوجي بسبب عدم صلوحية العينة لا يصلح بمفرده حجة على الإدانة ما لم تتوافر أدلة قطعية تثبت الاستهلاك.
  3. الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.