كة الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 20833 2016/01/29 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 24 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** و بتاريخ 25 جوان 2014 صحبة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** *****. ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20833 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها التي بنتها على عناصر واقعية وأدلة واردة بالملف لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
- عدم رد محكمة الموضوع على الدفوع التي تعتبرها هامشية أو غير جدية أو غير مؤثرة في وجه الفصل لا يعد هضما لحقوق الدفاع طالما عللت قضاءها بما يفيد تكوين قناعتها على أساس الأدلة التي رأتها مقنعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.