Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21572 بتاريخ 02/02/2016 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مستندات مطلب التعقيب بواسطة محام عدم قبول الطعن شكلا متى كانت النيابة بالمحامي مفروضة قانونا على طالب التعقيب.
- تقدير استيفاء مطلب التعقيب لشرائطه الشكلية يقوم على التثبت من احترام الإجراءات المفروضة قانونا لإيداع مؤيدات الطعن بما يجعل الإخلال بها مانعا من نظر الأصل.
- لا يمكن لمحكمة التعقيب التعرض لأوجه الطعن الموضوعية إذا تبين لها تخلف شرط شكلي جوهري يتعلق بكيفية تقديم مستندات الطعن وفق ما يفرضه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إج الأمر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.