Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21572 بتاريخ 02/02/2016 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام

J P 21572/20162 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مستندات مطلب التعقيب بواسطة محام عدم قبول الطعن شكلا متى كانت النيابة بالمحامي مفروضة قانونا على طالب التعقيب.
  2. تقدير استيفاء مطلب التعقيب لشرائطه الشكلية يقوم على التثبت من احترام الإجراءات المفروضة قانونا لإيداع مؤيدات الطعن بما يجعل الإخلال بها مانعا من نظر الأصل.
  3. لا يمكن لمحكمة التعقيب التعرض لأوجه الطعن الموضوعية إذا تبين لها تخلف شرط شكلي جوهري يتعلق بكيفية تقديم مستندات الطعن وفق ما يفرضه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.