Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21308 بتاريخ 02/02/2016 : قصور التعليل لا يقوم إذا كان الطعن يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها

J P 21308/20162 février 2016

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم ضعيف التعليل متى بيّنت محكمة الموضوع عناصر اقتناعها في تقدير الأقوال والشهادات وخلصت إلى عدم كفايتها لإقامة الحجة، لأن تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان غرضه إعادة مناقشة الوقائع واستخلاص الإدانة من نفس المعطيات التي ناقشتها محكمة الموضوع، إذ لا تتولى محكمة التعقيب إعادة تقدير الوقائع أو وزن أدلة الإثبات.
  3. الفرار لا يعد في ذاته عنصرا من عناصر الإدانة ولا يصلح وحده لإقامة الحجة على ارتكاب الفعل، ما لم يقترن بما يكفي قانونا من أدلة ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.