Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27 بتاريخ 04/02/2016 : استبعاد شهادة الأجير لا يقوم إلا بثبوت علاقة التبعية الدائمة المؤثرة في صدقية الشهادة
Principe juridique
- الجرائم في المادة الجزائية تثبت بكل وسائل الإثبات التي يطمئن إليها وجدان القاضي بما في ذلك شهادة الشهود.
- سلطة التحقيق يمكنها سماع الأشخاص على سبيل الاسترشاد ولو كانوا ممن لا تقبل شهادتهم وفق قواعد المرافعات المدنية والتجارية.
- استبعاد شهادة من يدعى أنه من أتباع أحد الخصوم أو من خدمته المأجورين يقتضي تحريا فعليا لوجود علاقة تبعية دائمة تبرر مظنة المحاباة ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود شغل عرضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.