Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12144 بتاريخ 04/02/2016 : إدانة الشريك تقتضي تعليلا يبرز أركان المشاركة تأسيسا على مؤيدات ثابتة بملف القضية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب أن يكون ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بأوراق ملف القضية ومعللا تعليلا كافيا ودقيقا يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا تقوم إدانة الشريك على مجرد أقوال متهم دون تدعيمها بمؤيدات خارجية ثابتة بالملف تبرر نسبة المشاركة إليه وتبرز أركانها القانونية.
- الحكم الذي يقر بثبوت المشاركة دون إبراز أركان الجرم في حق المتهم ودون تعليل محكم يعد متسما بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.