Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21165 بتاريخ 04/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة شهادة قائمة بالملف يمكن أن تؤثر في ثبوت الإدانة

J P 21165/20164 février 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج لا تعفيها من واجب تعليل حكمها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف لمحتواها.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى انتهت المحكمة إلى نفي ثبوت الجرم لغياب القرائن دون أن تتعرض لشهادة قائمة بالملف وخالية من القوادح بالبحث والتقييم تأييدا أو دحضا.
  3. يمتد أثر النقض إلى المتهم الذي قام في حقه قصور التعليل دون غيره متى كانت أسباب الطعن غير جدية بالنسبة لبقية المعقب ضدهم.

Textes appliqués

  • محكمة التعقيب-محكمة الاستئناف بتونس-الدائرة الجنائية-النيابة العمومية-الوكيل العام-المدعي العام autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.