Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36291 بتاريخ 05/02/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى تحقق أحد ضوابط الارتباط الترابي المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى توفر أحد معايير الارتباط الترابي المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان وجوده، ولا يؤثر في ذلك امتداد الأفعال لاحقا إلى دائرة ترابية أخرى ما دام أحد هذه المعايير قد تحقق ابتداء.
- لا يجوز إرجاع فتح التتبع إلى آلية استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة إلا إذا كان قرار الحفظ السابق قد صدر في مواجهة متهم معلوم وتوافرت شروط الاستئناف التي قيدها القانون، وإلا بقيت إثارة الدعوى العمومية خاضعة للقواعد العامة متى اختلفت الأطراف أو موضوع التتبع.
- لا يكون استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة إلا بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المدعي العمومي دون سواهما، ولا يثبت هذا الحق للقائم بالحق الشخصي ولو تأسس القيام على المسؤولية الشخصية.
- لا مجال لتفعيل أحكام إعادة تكوين الملف عند فقدان بعض أوراقه إذا ثبت فقدان الملف التحقيقي برمته على وجه يستحيل معه الاطلاع على أي ورقة من أوراقه، إذ تقوم حينئذ استحالة مادية تحول دون تطبيق آلية إعادة التكوين.
Textes appliqués
- الفصلين 101 مکرر و 101 ثانيا ق ج-الفصل 208 ق ج-الفصلين 32 و 208 ق ج-الفصل 121 م ا ج-الفصل 198 ماج-الفصل 52 م إ ج-الفصل 121م إ ج-الفصل 24 م ا ج-الفصل 5 م ا ج-الفصل 533 م إ ع-الفصل 258 م ا ج-الفصل 36 م ا ج-الفصل 121 من نفس المجلة-الفصل 36 م إج-الفصل 2 م إ ج-الفصل 198 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.