Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32792 بتاريخ 05/02/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند استبعاد الاختبار دون بيان خروقاته

J P 32792/20165 février 2016

Principe juridique

  1. القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الاتهام تعد بمثابة الأحكام وتستلزم تعليلا شاملا يستوعب جميع المستندات الواقعية والقانونية ويجيب عن الدفوع الجوهرية مع إبراز الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة.
  2. يعد قرار دائرة الاتهام خارقا للقانون إذا أغفل ضمن مستنداته الواقعية الإشارة إلى أعمال الاختبارات المأذون بها ونتائجها الفنية متى كانت مؤثرة في وجه الفصل.
  3. يشوب التعليل القصور الموجب للنقض إذا استبعدت دائرة الاتهام اختبارا عدليا بدعوى وجود عيوب وخروقات دون تحديدها وبيانها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة هذا الاستبعاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.