Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32792 بتاريخ 05/02/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند استبعاد الاختبار دون بيان خروقاته
Principe juridique
- القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الاتهام تعد بمثابة الأحكام وتستلزم تعليلا شاملا يستوعب جميع المستندات الواقعية والقانونية ويجيب عن الدفوع الجوهرية مع إبراز الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة.
- يعد قرار دائرة الاتهام خارقا للقانون إذا أغفل ضمن مستنداته الواقعية الإشارة إلى أعمال الاختبارات المأذون بها ونتائجها الفنية متى كانت مؤثرة في وجه الفصل.
- يشوب التعليل القصور الموجب للنقض إذا استبعدت دائرة الاتهام اختبارا عدليا بدعوى وجود عيوب وخروقات دون تحديدها وبيانها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة هذا الاستبعاد.
Textes appliqués
- الفصول 32 autres décisions
- 297 من المجلة الجزائية autres décisions
- 146 autres décisions
- 147 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصلين 50 و 101 من م ا ج autres décisions
- الفصل 165 من نفس المجلة autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 110 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.