Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 05 بتاريخ 05/02/2016 : انتفاء خيانة الأمانة عند عدم ثبوت الاستيلاء على المال المؤمن
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تكوين قناعته من الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة ما دام استنتاجه منسجما مع المنطق والقانون ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
- لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا متى ثبت استيلاء الجاني على المال المؤمن تحت يده وثبت عجزه عن إرجاعه عند مطالبته بذلك.
- يكون التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون بما يوجب رد المطاعن المؤسسة على خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.