Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15618 بتاريخ 05/02/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة
Principe juridique
- لا يعدّ ترك المحكمة الجزائية البتّ في المحجوز من المطاعن التي تقبل أمام محكمة التعقيب متى كان سبب الطعن خارجا عن الحالات الحصرية للطعن بالتعقيب.
- تكون المطاعن غير جديرة بالقبول إذا انصبت على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- يردّ مطلب التعقيب متى تبين أن الحكم المطعون فيه بُني على مستندات صحيحة وطبّق مقتضيات القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع ودون ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 ماج autres décisions
- الفصول، وهم و4 من قانون 19921 autres décisions
- الفعل 125 مج autres décisions
- الفعلية 85 و 87 م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.