Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15618 بتاريخ 05/02/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة

J P 15618/20165 février 2016

Principe juridique

  1. لا يعدّ ترك المحكمة الجزائية البتّ في المحجوز من المطاعن التي تقبل أمام محكمة التعقيب متى كان سبب الطعن خارجا عن الحالات الحصرية للطعن بالتعقيب.
  2. تكون المطاعن غير جديرة بالقبول إذا انصبت على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يردّ مطلب التعقيب متى تبين أن الحكم المطعون فيه بُني على مستندات صحيحة وطبّق مقتضيات القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع ودون ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.