الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية عدد 15593 تاريخ الجلسة : 2016/02/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/03/21 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف : السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد : ***** بن ***** بن ***** و***** بن ***** بن ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15593 بتاريخ 05/02/2016 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات من حيث الكفاية والاقتناع، ما دام هذا التقدير مؤسسا على تعليل سليم غير متجاف مع ما ثبت بالأوراق ودون تحريف أو نقصان.
- يكون الرد على المطاعن واجبا برفضها إذا تبين أن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق من عناصر الإثبات المعروضة عليها.
- يستقيم القضاء بعدم سماع الدعوى متى استخلصت محكمة الموضوع أن الفعل موضوع التتبع قد فقد ركنيه المادي والمعنوي لقيام الاتهام على مجرد الادعاء وتجرده من مؤيدات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.