Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39099 بتاريخ 09/02/2016 : انتفاء نية القتل عند استخلاص العدول التلقائي عن مواصلة الاعتداء
Principe juridique
- استخلاص نية القتل بوصفها عنصرا من عناصر القصد الجنائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى بُني على عناصر مستخلصة من الملف دون تحريف للوقائع.
- لا تنهض جريمة محاولة القتل العمد إذا لم تتوافر إرادة القتل، ويجوز استبعادها متى استُخلص من الوقائع أن الجاني عدل تلقائيا عن مواصلة الاعتداء بما ينفي اتجاه نيته إلى إزهاق الروح.
- لا يكفي قيام اعتداء بأداة حادة لاعتبار الفعل محاولة قتل ما لم يثبت من ظروفه انصراف القصد إلى القتل، وإلا بقي التكييف في حدود الاعتداء بالعنف الشديد المسبوق بإضمار.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-القانون المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصول 59 و 201 و202 من ج-الفصل 201 و 202 و 59 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.