Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34869 بتاريخ 05/02/2016 : تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يقتضي مانعا قانونيا أو ماديا قائما وثابتا
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب في القرارات الوقتية غير الصادرة في الأصل متى كانت قابلة للمراجعة أمام جهة التحقيق المختصة، لأن شرط الطعن بالتعقيب يقتضي قرارا نهائيا صادرا في الأصل.
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يقوم إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول فعلا دون ممارستها، ولا يكفي في ذلك تصور أو افتراض غير مستند إلى حجج ثابتة.
- ثبوت المشاركة الجزائية يقتضي تعليلا يبين قيام الجريمة الأصلية وتوافر القصد الجنائي لدى المشارك على أساس عناصر ثابتة، ولا يكفي الاستنتاج القائم على قرائن مفترضة لا أصل لها بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 82 autres décisions
- الفصل 96 autres décisions
- الفصل 98 autres décisions
- الفصل 91 م إ ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 190م إ ج autres décisions
- الفصلين 184 و 187 autres décisions
- الفصل 5 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 2011/11/16 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.