Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15229 بتاريخ 09/02/2016 : قصور التعليل لا يقوم متى بيّنت المحكمة عناصر الملف الجوهرية واستخلصت في نطاق سلطتها التقديرية عدم كفاية الإثبات لتجريد المتهم

J P 15229/20169 février 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن المحكمة تناولت مضمون المؤيدات المعروضة وناقشتها ضمن تعليلها بما يكفل رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال.
  2. يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة عناصر الإثبات التي اعتمدتها واستخلصت منها نتيجة منسجمة دون تحريف للوقائع، ولو خالفت في تقديرها ما يراه الطاعن راجحا.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لكفاية وسائل الإثبات وترجيحها متى كان الاستخلاص سائغا ومعللا، ويكون الطعن حينئذ جدلا في المسائل الواقعية لا يندرج ضمن أسباب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.