Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28927 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 28927/201610 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراء الجوهري المتمثل في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. تقدير سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل يعد جزاء شكليا وجوبيا متى ثبت من إجراءات الملف تحقق التقصير الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتعين حجز معلوم الخطية طبق الضوابط الإجرائية المقررة لذلك باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام مقتضيات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.