الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 194 28939 القرار بتاريخ 10 2 2016 الحمد الله وحده - قرار تعقیبی - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم من قبل المعقب : ***** ***** ***** ***** رفقة وصل خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20 فيفري 2015 ضد : الحق العام طعاني القرار الجنائي ع 2167 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 28939 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بما يبين الاختلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه.
- يترتب عن عدم استكمال الإجراءات التي أوجبها القانون لممارسة التعقيب على الوجه المطلوب رفض المطلب شكلا باعتبار أن الطعن يصبح مسقطا قانونا.
- عند سقوط التعقيب لعدم احترام أجل تقديم مذكرة الأسباب، يتعين تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.