Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 28939 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 28939/201610 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بما يبين الاختلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه.
  2. يترتب عن عدم استكمال الإجراءات التي أوجبها القانون لممارسة التعقيب على الوجه المطلوب رفض المطلب شكلا باعتبار أن الطعن يصبح مسقطا قانونا.
  3. عند سقوط التعقيب لعدم احترام أجل تقديم مذكرة الأسباب، يتعين تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.