الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 28882/1 بتاريخ 2016/10/2 - قرار تعقيبي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم من طرف المعقب : ***** ***** ***** ***** رفقة و حلول المعاليم القانونية بتاريخ 20 فيفري 2015 ضد : الحق العام لطعن في القرار الجنائي ع 21653 الصادر من محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28882/1 بتاريخ 02/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يستكمل الطاعن الإجراء الجوهري المتمثل في تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
- يقتضي سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب دون التعرض للموضوع متى ثبت تخلي الطاعن عن استكمال المقتضيات الإجرائية التي رتب المشرع على عدم احترامها جزاء السقوط.
- عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب يترتب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية وفقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.