Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28903 بتاريخ 10/2/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 28903/201610 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المتمثلة في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ينطلق من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة القرار المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. يترتب عن سقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية تطبيقا للمقتضيات الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.