Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39098 بتاريخ 09/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لقرائن الإدانة متى كان مستندا إلى ما له أصل بالملف

J P 39098/20169 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن وتقييم الشهادات وترجيح أقوال المتهم أو الشاكي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى تأسس على ما له أصل بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي لا ترمي إلا إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وإعادة وزن القرائن بدل بيان مخالفة القانون.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا كان النعي مبنيا على مجرد الاعتراض على استنتاج محكمة الموضوع لعدم قيام عناصر الجريمة دون إثبات خرق للنص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.