الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 194 28943 القرار 2016 20 تاریخ 10 - قرار تعقيبي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: و بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المعقب : ***** و رفقته و حل خلاق المعاليم القانونية بتاريخ 30 فيفري 2015 ضله : الحق العام طبعا في القرار الجنائي 21673، الصادر عن محكمة الاستثناك بتونسها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28943 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المتمثلة في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يُعدّ عدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل المقرر قانونا تخليا عن واجب استكمال المقتضيات الإجرائية، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا لزوال شرطه الإجرائي.
- عند الحكم بسقوط الطعن لعدم استكمال موجباته الإجرائية، يتعين ترتيب الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.