الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 22892113 القرار 2016 꽆 10 تارخ - قرار تعصيمي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المعقب : ***** رفقة وصل خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20 فيفري 2015 ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي ع 21664 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 فيفري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22892113 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن المقتضيات الإجرائية المتمثلة في إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب قانونا رفضه شكلا باعتباره جزاء إجرائيا لعدم احترام متطلبات الفصل المنظم لإيداع مذكرة الأسباب.
- يخول سقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطيبة عملا بالنص الإجرائي المنظم لهذا الأثر المالي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.