Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36938 بتاريخ 11/02/2016 : توارد الجرائم لا يُبحث في مرحلة التتبع
Principe juridique
- توارد الجرائم المنصوص عليه بالفصل 55 من المجلة الجزائية يُعمل به عند تقدير العقوبة ولا يُثار في مرحلة التتبع أو عند تحديد نطاق الإحالة، لأن موضوعه هو ضبط العقاب المستوجب عن تعدد الأفعال أو الجرائم لا تكييفها أو توجيهها.
- إحالة المتهم للمقاضاة من أجل مجموع الجرائم المنسوبة إليه لا تُعد خرقا لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية ما دام ترتيب آثار التوارد لا يتعلق إلا بتحديد العقوبة الأشد عند الاقتضاء.
- يُستدل على استكمال قرار دائرة الاتهام للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 168 م.ا.ج متى تضمن القرار تلك البيانات وخُتم بإمضاء القضاة، ويظل هذا التنصيص حجة صادرة عن جهة رسمية مختصة ما لم يقم الدليل على خلافه.
- لا يُقبل الادعاء بخرق قرينة البراءة وضعف التعليل متى استندت المحكمة إلى قرائن إدانة مستمدة من أوراق الملف دون تحريف للوقائع وبُنيت على اعترافات متطابقة ومستقرة، إذ يكفي ذلك لإقامة التعليل القانوني الموجب لرفض الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.