Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15608 بتاريخ 11/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على قرائن ظنية إذا بقي الشك قائما

J P 15608/201611 février 2016

Principe juridique

  1. إذا اقتصرت وسائل الإثبات على ادعاء مجرد قابله إنكار متواصل وتعذر استخلاص قرائن جازمة بسبب تناقض الشهادة، فإن الشك يبقى قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم بما يمنع إسناد الإدانة.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاص القناعة منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي بشأن ما أخذت به المحكمة لتكوين قناعتها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.