Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15347 بتاريخ 16/02/2024 : قيام جريمة الادعاء بالباطل رهين ثبوت أركانها الواقعية من سلطة قضاة الأصل
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يعود لقضاة الأصل تقدير الوقائع من جهة ثبوت التهمة أو انتفائها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعد تعليل القرار خارقا للقانون أو محرفا للوقائع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وانتهى إلى عدم توفر أركان الجريمة موضوع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.