Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21534 بتاريخ 11/02/2016 : بطلان قرار الاتهام عند عدم بيان منطلق احتساب مرور الزمن
Principe juridique
- يشترط لسلامة التعليل في تقرير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أن يعيّن القرار القضائي تاريخ بداية الاحتساب تعيينا يمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يستقيم تأسيس جريمة مسك مدلس أو استعمال مدلس دون بيان عناصر جريمة التدليس المنسوبة لمن نسبت إليه حتى يتحدد وجود المدلس موضوع المسك أو الاستعمال على وجه قانوني.
- ينتفي ركن الإضرار في جرائم التدليس ومسـك المدلس إذا كان المحرر العرفي غير القانوني بطبيعته غير صالح لإحداث آثار قانونية للغير.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصلين 176 و 177 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 118 و 119 ن م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.