Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21534 بتاريخ 11/02/2016 : بطلان قرار الاتهام عند عدم بيان منطلق احتساب مرور الزمن

J P 21534/201611 février 2016

Principe juridique

  1. يشترط لسلامة التعليل في تقرير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أن يعيّن القرار القضائي تاريخ بداية الاحتساب تعيينا يمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا يستقيم تأسيس جريمة مسك مدلس أو استعمال مدلس دون بيان عناصر جريمة التدليس المنسوبة لمن نسبت إليه حتى يتحدد وجود المدلس موضوع المسك أو الاستعمال على وجه قانوني.
  3. ينتفي ركن الإضرار في جرائم التدليس ومسـك المدلس إذا كان المحرر العرفي غير القانوني بطبيعته غير صالح لإحداث آثار قانونية للغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.