الحمد لله القضية عدد 15209 تاريخ الجلسة: 2016/02/12 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/02/28 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2636 الصادر بتاريخ 2014/02/18 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15209 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب وبقية الوثائق المطلوبة لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المحددة قانونا، ولا يترتب على التقاعس عن تكليف محام أو عن الإيداع داخل الأجل إلا رفض مطلب التعقيب شكلا.
- الالتزام بإجراءات وآجال إيداع مستندات التعقيب يعد شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول مطلب التعقيب دون التعرض للموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.