Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15209 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 15209/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب وبقية الوثائق المطلوبة لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المحددة قانونا، ولا يترتب على التقاعس عن تكليف محام أو عن الإيداع داخل الأجل إلا رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. الالتزام بإجراءات وآجال إيداع مستندات التعقيب يعد شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول مطلب التعقيب دون التعرض للموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.