الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 15184 2016/02/12 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/02/28 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2643 الصادر بتاريخ 2014/02/18 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15184 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- لا يُعتدّ بالطعن شكلا متى ثبت تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية القانونية ولم يقع احترام الأجل المقرر لإيداع مؤيدات التعقيب.
- يُرفض مطلب التعقيب من الناحية الشكلية عند الإخلال بإجراءات إيداع المستندات الواجبة في الآجال المقررة ولو استوفى مطلب التعقيب بقية الشكليات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.