Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15182 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 15182/201612 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعنه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. احتساب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب ينطلق من تاريخ تسلم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يثبته وصل التسليم المضمّن بالملف.
  3. يترتب عن ثبوت عدم احترام أجل إيداع مستندات الطعن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.