Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15200 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات داخل الأجل القانوني

J P 15200/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعنه بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون الخوض في الأصل لانتفاء شرط استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لقبول الطعن.
  3. يعد تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه منطلقا قانونيا لاحتساب أجل إيداع مستندات الطعن، ولا يعتد بأي إجراء لاحق لتدارك فوات هذا الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.