Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15203 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 15203/201612 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات طعنه داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم بعدم قبوله شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا على عدم احترام الإجراء الجوهري المتعلق بإيداع مستندات الطعن في الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.