Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15180 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 15180/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يُحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب طبق الكيفية التي يضبطها القانون.
  3. إخلال الطاعن بواجب تكليف محام وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.