Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15208 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب في أجل ثلاثين يوما من تسلم الحكم المطعون فيه

J P 15208/201612 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفقا للكيفية القانونية المحددة لتسليم النسخ، ويترتب عن تجاوز هذا الأجل اختلال شكلي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. لا يُغني إيداع مطلب التعقيب مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية عن وجوب احترام إجراءات الإيداع اللاحقة الخاصة بتكليف محام وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.