Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15420 بتاريخ 12/02/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح وحده لإثبات استهلاك مادة مخدرة

J P 15420/201612 février 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز اعتبار رفض المتهم الخضوع للاختبار الطبي أو الامتناع عن مد الطبيب بعينة بيولوجية تجريما قائما بذاته أو قرينة قاطعة على استهلاك مادة مخدرة ما لم يتضمن النص التشريعي المنطبق حكما صريحا يرتب تلك النتيجة.
  2. إثبات استهلاك المواد المخدرة يظل رهينا بوسيلة موضوعية وعلمية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي بما يرفع الشك ولا يمكن استبدالها بافتراضات ناتجة عن مجرد الامتناع عن الإجراء.
  3. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات والأخذ ببعضها دون بعض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.