الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 15420 بتاريخ 2016/02/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 فيفري 2014 من طرف الأستاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 20 فيفري 2014 تحت عدد 1136
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15420 بتاريخ 12/02/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح وحده لإثبات استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- لا يجوز اعتبار رفض المتهم الخضوع للاختبار الطبي أو الامتناع عن مد الطبيب بعينة بيولوجية تجريما قائما بذاته أو قرينة قاطعة على استهلاك مادة مخدرة ما لم يتضمن النص التشريعي المنطبق حكما صريحا يرتب تلك النتيجة.
- إثبات استهلاك المواد المخدرة يظل رهينا بوسيلة موضوعية وعلمية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي بما يرفع الشك ولا يمكن استبدالها بافتراضات ناتجة عن مجرد الامتناع عن الإجراء.
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات والأخذ ببعضها دون بعض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.
Textes appliqués
- قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.