الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 33749 دد جلسة 2016/02/12ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 25 ماي 2014 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في القرار عـ 38067دد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33749 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تمتنع عند الجدل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- إن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استندت إليها محكمة الموضوع تعتبر جدلا موضوعيا يخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
- تقتضي مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن تعليل محكمة الموضوع استعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي والقصدي وصولا إلى التكييف القضائى الذي يمنح الأفعال وصفها الصحيح قبل إنزال حكم القانون.
- يعد القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا أهمل عناصر ثابتة بالملف تؤثر في سلامة التقدير القانوني للأدلة، بما يوجب نقضه متى ترتب عن ذلك تعليل ضعيف لا يساير ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 263 autres décisions
- الفصل 43 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.