Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33749 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تمتنع عند الجدل في تقدير الأدلة

J P 33749/201612 février 2016

Principe juridique

  1. إن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استندت إليها محكمة الموضوع تعتبر جدلا موضوعيا يخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
  2. تقتضي مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن تعليل محكمة الموضوع استعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي والقصدي وصولا إلى التكييف القضائى الذي يمنح الأفعال وصفها الصحيح قبل إنزال حكم القانون.
  3. يعد القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا أهمل عناصر ثابتة بالملف تؤثر في سلامة التقدير القانوني للأدلة، بما يوجب نقضه متى ترتب عن ذلك تعليل ضعيف لا يساير ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.