Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15354 بتاريخ 12/02/2016 : قيام القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عند ربط إرجاع المال المسلم بشرط

J P 15354/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة خيانة الأمانة متى وقع الاستيلاء على مال سُلّم للحائز لغرض محدد مع الامتناع عن إرجاعه على وجهه القانوني بما ينمّ عن قصد الإضرار بمالكه.
  2. لا ينهض حضور عدل تنفيذ عند حصر المنقولات أو توثيق الرفع مبررا لنفي القصد الجنائي متى تم أخذ مال الغير دون إذنه أو في غيابه ودون دعوته للحضور.
  3. اشتراط الحائز تمكينه من منفعة أو حق قبل إرجاع المال المسلم إليه يعد قرينة على سوء النية وقصد الاستيلاء بما يكمل الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.