Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15354 بتاريخ 12/02/2016 : قيام القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عند ربط إرجاع المال المسلم بشرط
Principe juridique
- تتحقق جريمة خيانة الأمانة متى وقع الاستيلاء على مال سُلّم للحائز لغرض محدد مع الامتناع عن إرجاعه على وجهه القانوني بما ينمّ عن قصد الإضرار بمالكه.
- لا ينهض حضور عدل تنفيذ عند حصر المنقولات أو توثيق الرفع مبررا لنفي القصد الجنائي متى تم أخذ مال الغير دون إذنه أو في غيابه ودون دعوته للحضور.
- اشتراط الحائز تمكينه من منفعة أو حق قبل إرجاع المال المسلم إليه يعد قرينة على سوء النية وقصد الاستيلاء بما يكمل الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م ا . ج autres décisions
- الفصل 297 ق . ج autres décisions
- الفصل 297 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.