Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 989 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة عضو مجلس إدارة دون إبراز القصد الجنائي
Principe juridique
- يقتضي تسبيب الأحكام الجزائية تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز عناصر التجريم وتناقش الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- يُقدَّم النص الجزائي الخاص الوارد بمجلة الشركات التجارية على القواعد العامة كلما تعلق التجريم بأفعال المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة المحددة بتلك المجلة، باعتبار أن الخاص يقيد العام عند التعارض.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا بثبوت الركن المادي للفعل المجرّم وتوفر القصد الجنائي متى كانت الجريمة قصدية، ويعد الحكم قاصرا إذا لم يبيّن العلم بالمخالفة وتوجيه الإرادة لارتكاب الفعل لتحقيق نتيجته.
Textes appliqués
- الفقرة الثالثة من الفصل 223 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 207 من م ش ت-الفصل 208 و ما بعده من م ش ت-الفصل 220 من نفس المجلة-الفصل 1271 من مجلة الالتزامات و العقود ة-الفصل 220 من مجلة الشركات التجارية-الفصل الرابع من م إ ج-الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 146 و 147 و 223 من المجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.