الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 30467 بتاريخ2016/02/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04 مارس 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد 1/***** ***** ***** ***** ***** . 2/***** ***** ***** ***** ***** ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30467 بتاريخ 12/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة.
- تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من قناعة في تقدير الأدلة بما يجعله جدلا موضوعيا لا يثار أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.