Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30467 بتاريخ 12/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون

J P 30467/201612 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة.
  2. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من قناعة في تقدير الأدلة بما يجعله جدلا موضوعيا لا يثار أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.