Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33750 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يحدد بحسب الوصف القانوني للفعل محل التتبع

J P 33750/201612 février 2016

Principe juridique

  1. الأفعال المنفصلة والمستقلة تستمد وصفها القانوني من ذاتها ولو وقعت في نفس الزمان والمكان وبين نفس الأطراف، فلا يمتد وصف فعل إلى فعل آخر لمجرد الاقتران الوقائعي.
  2. تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقوم على معيار الوصف القانوني المسند إلى الفعل محل التتبع، باعتباره جناية أو جنحة أو مخالفة.
  3. عند اقتصار التتبع على فعل موصوف كجنحة فإن الدعوى العمومية بشأنه تسقط بآجال سقوط الجنح دون اعتبار لوصف جنايات قد توبع بها غير المعنيين بذات التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.