Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 157884 بتاريخ 16/02/2016 : استحقاق تعويض الاستعانة بشخص آخر رهين بلوغ نسبة العجز ثمانين بالمائة

J P 157884/201616 février 2016

Principe juridique

  1. لا يستحق المتضرر تعويضا بعنوان الاستعانة بشخص آخر إلا إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق ثمانين بالمائة، مع وجوب التنصيص على ضرورة الاستعانة ضمن تقرير الاختبار.
  2. إذا انتهى الاختبار إلى أن نسبة العجز لا تفوق ثمانين بالمائة فإن ذلك لا ينفي تحقق شرط العتبة الدنيا لاستحقاق تعويض الاستعانة متى ثبتت ضرورة الاستعانة في التقرير.
  3. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل، إذ لا تُحاجّ المحكمة إلا بما وقع طرحه عليها عند نظرها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 137 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 133 من م ت-الفصل 145 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.