Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 157884 بتاريخ 16/02/2016 : استحقاق تعويض الاستعانة بشخص آخر رهين بلوغ نسبة العجز ثمانين بالمائة
Principe juridique
- لا يستحق المتضرر تعويضا بعنوان الاستعانة بشخص آخر إلا إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق ثمانين بالمائة، مع وجوب التنصيص على ضرورة الاستعانة ضمن تقرير الاختبار.
- إذا انتهى الاختبار إلى أن نسبة العجز لا تفوق ثمانين بالمائة فإن ذلك لا ينفي تحقق شرط العتبة الدنيا لاستحقاق تعويض الاستعانة متى ثبتت ضرورة الاستعانة في التقرير.
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل، إذ لا تُحاجّ المحكمة إلا بما وقع طرحه عليها عند نظرها.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 137 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 133 من م ت-الفصل 145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.