Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15758 بتاريخ 16/02/2016 : تقدير المسؤولية المشتركة في حادث المرور مسألة موضوعية لا رقابة عليها ما لم يقع تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير مساهمة كل طرف في حصول حادث المرور وتوزيع المسؤولية بينهما يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى وقائع ثابتة وجاء التعليل سليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
- لا يقوم الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في استنتاجها من تصريحات الأطراف ومعاينات الباحث ما لم يثبت أن ذلك الاستنتاج شابه تحريف للوقائع أو قصور في التعليل المؤثر في النتيجة.
- يعتمد في تقدير الغرامات الأجر الأدنى القانوني المستوجب على معنى الفصل 127 من م ت بحسب المقياس الواجب تطبيقه قانونا دون أن يكون لقاضي الموضوع أن يستبدله بمعيار آخر متى ثبت أنه طبق الأجر الأدنى المستند إلى النص المنظم له.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إ ج-الفصل 123 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 133 من م ت-الأمر عت 1746 دد بتاريخ 2010/7/17 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.