Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15215 بتاريخ 18/02/2016 : إدانة السرقة المجردة تستوجب تعليلا يبرز أركانها من مستندات ثابتة بالملف

J P 15215/201618 février 2016

Principe juridique

  1. استخلاص المحكمة للنتائج يخضع لسلطتها التقديرية لكنه يظل مشروطا بتسبيب ينهض على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إدانة المتهم من أجل السرقة المجردة تقتضي بيان قرائن الإدانة وإبراز أركان الجريمة في حقه، وإلا كان الحكم متسما بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. اعتماد المحكمة على مجرد أقوال مدعٍ للملكية لإثبات السرقة دون التثبت من ثبوت الملكية أو واقعة السرقة يعد إخلالا بمتطلبات التعليل السليم ويمثل سوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.