Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22330 بتاريخ 18/02/2016 : انتفاء صفة الموظف العمومي عن العمدة عند عدم اختصاصه قانونا بالعمل المطلوب يمنع تكييف الفعل كجريمة تدخل لدى موظف عمومي

J P 22330/201618 février 2016

Principe juridique

  1. لا ينطبق التجريم الوارد بالفصل 87 من المجلة الجزائية إلا إذا كان الفاعل شخصا يتوسط لدى موظف عمومي أو شبهه مستعملا نفوذا أو روابط حقيقية أو وهمية، ولا ينسحب على حالة من كان هو ذاته موظفا مفترضا دون تحقق عنصر التوسط تجاه موظف آخر.
  2. تستوجب صفة الموظف العمومي في جرائم قبول الوعود أو العطايا اتصال الفعل باختصاصات الوظيفة ومشمولاتها، فإذا ثبت أن العمل المطلوب خارج عن مهام المعني فلا تقوم الصفة القانونية اللازمة لإضفاء الصبغة الجنائية على الفعل.
  3. متى انتفت الصبغة الجنائية لتخلف الصفة القانونية أو الركن المميز للتجريم، انطبق نظام التقادم بحسب التكييف الصحيح للوقائع، ويكون القضاء بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن مؤسسا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.