Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22360 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الركن المعنوي في عرض عملة ورقية مدلسة يستخلص من قرائن الإدانة المستمدة من أوراق الملف

J P 22360/201618 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية يستخلصه قاضي الموضوع من القرائن الثابتة بأوراق الملف متى كان تعليله سائغا وكافيا لتكوين عقيدته.
  2. لا يشترط لإثبات الركن القصدي توفر إقرار صريح من المتهم، بل يكفي أن تستخلص المحكمة العلم من مجموع العناصر والقرائن التي اعتمدتها في الإدانة على نحو غير متناقض.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر، طالما انتهت المحكمة إلى نتيجة مستخلصة بتعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.