Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69456 بتاريخ 23/11/2010 : لا يقبل الاعتراض على الحكم ممن كان مشمولا بالخصومة الأصلية
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الأحكام على معنى الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لفائدة من لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية أصليا أو متداخلا أو دخيلا متى لم يضمحل الحق الذي تأسس عليه الحكم وكان الحكم قد أضر بحقوقه.
- يمتنع قبول الاعتراض إذا ثبت شمول المعترض بالخصومة الأصلية ولو لم يمارس دفاعه فيها أو لم يطعن بالاستئناف، لأن شرط عدم شمول الخصومة الأصلية للمعترض شرط جوهري لقيام الاعتراض.
- لا يترتب نقض الحكم من أجل خلل إجرائي يثير النظام العام إلا إذا قام موجب ذلك وفقا لأحكام الفصل 269 من م ا ج متى اتضح أن الحكم استجمع مقوماته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.