Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21835 بتاريخ 19/02/2016 : إثبات الإدانة الجزائية لا يقوم إلا على أدلة جازمة تستبعد الشك

J P 21835/201619 février 2016

Principe juridique

  1. لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها ما دام تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفاد من حجج دامغة وبراهين قاطعة، وكلما تطرق الشك إلى الأدلة تعين ترجيح البراءة وعدم مؤاخذة المتهم.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على سند صحيح إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني أو فساد تعليل مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.