Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15716 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني

J P 15716/201619 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
  2. يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده وفقا للكيفية الموجبة قانونا سقوط الطعن بالتعقيب والحكم برفضه شكلا.
  3. يعد إثبات تبليغ مستندات الطعن إجراء جوهريا يتعلق بصحة القيام بالطعن ويقع عبء تقديم ما يفيد إنجازه على الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.