الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 15716 تاريخ الجلسة: 2016/02/19 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/3/27مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** نيابة عن الطاعن ***** ***** بوصفه قائم بالحق الشخصي ضد: ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15716 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
- يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده وفقا للكيفية الموجبة قانونا سقوط الطعن بالتعقيب والحكم برفضه شكلا.
- يعد إثبات تبليغ مستندات الطعن إجراء جوهريا يتعلق بصحة القيام بالطعن ويقع عبء تقديم ما يفيد إنجازه على الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.