Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15166 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام دون عمل تتبع
Principe juridique
- يسقط الحق في تتبع الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل في الأثناء عمل تحقيق او تتبع يقطع هذا الأجل.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ما تعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الخصوم متى تبين لها من أوراق الملف ما يوجب تطبيقه.
- يعد إغفال محكمة الموضوع تطبيق قواعد سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم عند ثبوت تحقق أجل التقادم دون انقطاع.
Textes appliqués
- الفصل 5 م ا ج-الفصل 5 من القانون المؤرخ في 1999/7/15-الفصل 269 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.