الحمد لله وحده ، - الجمهورية التونسية : وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع26954دد القرار بتاريخ 19 / 02 / 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** *****. ضد 1/ ***** ***** ***** 2 بنك ***** ***** ***** في شخص ممثله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26954 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن أن يودع مذكرة في أسباب الطعن وأن يثبت تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما، وإلا ترتب عن الإخلال بهذه الإجراءات سقوط الطعن بقوة القانون.
- يعد عدم إبلاغ المعقب ضدهم مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إخلالا جوهريا بالإجراءات المقررة للتعقيب يوجب التصريح برفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
- يقتضي تقديم مطلب التعقيب وجوب حجز معلوم الخطية طبق المقتضيات الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.